صديق الحسيني القنوجي البخاري

496

فتح البيان في مقاصد القرآن

الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك . ودلت أيضا على أن كل من شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب كونه هدى أو لم يحسب ذلك قاله الكرخي . [ سورة الأعراف ( 7 ) : آية 31 ] يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( 31 ) يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ هذا خطاب لجميع بني آدم وإن كان واردا على سبب خاص ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والزينة ما يتزين به الناس من الملبوس ، أمروا بالتزيين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف . وقد استدل بالآية على وجوب ستر العورة في الصلاة وإليه ذهب جمهور أهل العلم بل سترها واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خاليا كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة قال ابن عباس : إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كلّه * وما بدا منه فلا أحلّه « 1 » فنزلت هذه الآية وعنه قال : كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم اللّه بالزينة والزينة اللباس وما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع قال مجاهد : ما يواري عوراتكم ولو عباءة ؛ وقيل الزينة المشط والطيب فيستحب التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر والأول أولى . وأخرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « خذوا زينة الصلاة قالوا وما زينة الصلاة ؟ قال البسوا نعالكم فصلوا فيها » ، وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال : « صلوا في نعالكم » . والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعل كثيرة جدا ، وأما كون ذلك هو تفسير الآية كما روي في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهما ، وقد ورد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة . وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ما شئتم وَلا تُسْرِفُوا أي بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بالإفراط في الطعام ، أمر اللّه سبحانه عباده بالأكل والشرب ونهاهم عن الإسراف فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب ، وتاركه بالمرة قاتل لنفسه ، وهو من أهل النار كما صح في الأحاديث الصحيحة والمقل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز

--> ( 1 ) الرجز بلا نسبة في لسان العرب ( حرم ) وتاج العروس ( ضبع ) ، وتهذيب اللغة 5 / 48 .