الشيخ محمد رشيد رضا

479

تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار )

وعلمه المحيط ( قال ) وهذا لا ينافي التوجيه الذي تقدم في إعادة الأجزاء الأصلية التي هي الذرات لتدفع به الاشكالات الأخرى التي تقدمت فليتأمل اه ثم صرح بأنه لا يقول إن ما حرره مما يجب اعتقاده ، وانما هو لدفع الاشكال عمن يعرض له . فهذا ملخص رأيه رحمه اللّه تعالى وغايته أنه مبني على تأويل بعض الآيات كغيره . وليس فيه الا محاولة الجمع بين ما ورد في خلق ذرية آدم وقول من قال بالفرق بين الأجزاء الأصلية والفضلية ، وهو تكلف لا حاجة اليه ولا يمكن أن يكون المراد بالاجزاء الأصلية لكل فرد ذرة حية في بدنه كالجنة التي لا ترى في الماء والدم وغيرهما بغير المنظار المكبر ( المجهر ) نعم انه يجوز عقلا أن يحمل الحيوان المنوي الذي يلقح بويضة المرأة في الرحم ذرة حية هي أصل الانسان . كما يجوز أن يكون هذا الحيوان المنوي نفسه هو الذي ينمي في البويضة ويكون انسانا وان يكون أصله ما يتولد من ازدواج خليته بخليتها كما سيأتي وأيها كان أصل الانسان فإنما يكون كذلك بكبره ونمائه كما تكون نواة الشجرة شجرة باسقة مثمرة وبذلك يكون الفرع عين الأصل فلا يكون له أصل آخر بشكل مصغر في هذا الهيكل لا في القلب ولا في المني ، وانما قد يكون في هيكله أصل وأصول لأناسي آخرين يكونون فروعا له إذا أراد اللّه ذلك كما يكون للنخلة النابتة من النواة نوى كثيرة يمكن أن ينبت منها نخل كثير وأما المعروف عند علماء العصر في هذا الشأن فهو ان سر حركة القلب وان كان لا يزال مجهولا فمن المعلوم أن الدم الوارد منه إلى الخصيتين هو الذي يغذيهما وبتغذيهما به تنقسم خلاياهما فتتولد الحيوانات المنوية من انقسامها وتلك سنة اللّه في جميع الاحياء تتغذى وتنمي بالتوالد الذي يكون من انقسام الخلايا التي تتكون بنيتها منها ومن غريب صنع اللّه الذي أتقن كل شيء أن في كل خلية من خلايا الأجساد الحية نويتين ( تصغير نواة ) صغيرتين تتولد الخلية الجديدة باقترانهما فسنة الزواج عامة في أنواع الاحياء وفي دقائق بنية كل منها كما قلنا في المقصورة وسنة « 1 » الزواج في النتاج بل * كل تولد تراه في الدنا فاجتله في الحيوان ناطقا * وأعجما وفي النبات المجتنى بل كل ذرة بدت في بنية * زاد بها الحي امتدادا ونمى « 2 » خلية تن في غضونها * نويتان فإذا الفرد زكا « 3 »

--> ( 1 ) سنة مجرورة بالعطف على ما قبلها من ذكر سنن اللّه في الخلق ( 2 ) نمى ينمي بوزن رمى أفصح من نما ينمو ( 3 ) الزكا الزوج والشفع