الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
22
تفسير التحرير والتنوير ( تفسير ابن عاشور )
وقد تقرّر في عدّة آيات كقوله : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وغير ذلك [ النساء : 24 ] . والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة ، لكنّهم في الجاهلية كان الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمّونه حلوانا - بضم الحاء - ولا تأخذ المرأة شيئا ، فأبطل اللّه ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ . وقال جماعة : الخطاب للأولياء ، ونقل ذلك عن أبي صالح قال : لأنّ عادة بعض العرب أن يأكل وليّ المرأة مهرها فرفع اللّه ذلك بالإسلام . وعن الحضرمي : خاطبت الآية المتشاغرين الذين كانوا يتزوّجون امرأة بأخرى ، ولعلّ هذا أخذ بدلالة الإشارة وليس صريح اللفظ ، وكل ذلك ممّا يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات . والصدقات جمع صدقة - بضمّ الدال - والصدقة : مهر المرأة ، مشتقّة من الصدق لأنّها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي . والنّحلة - بكسر النون - العطيّة بلا قصد عوض ، ويقال : نحل - بضم فسكون - . وانتصب نحلة على الحال من « صدقاتهنّ » ، وإنّما صحّ مجيء الحال مفردة وصاحبها جمع لأنّ المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلّها ، ويجوز أن يكون نحلة منصوبا على المصدرية لآتوا لبيان النوع من الإيتاء أي إعطاء كرامة . وسمّيت الصدقات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض ، وتقريبا بها إلى الهدية ، إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق ، فإنّ النكاح عقد بين الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة ، وإيجاد آصرة عظيمة ، وتبادل حقوق بين الزوجين ، وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي ، ولو جعل لكان عوضها جزيلا ومتجدّدا بتجدّد المنافع ، وامتداد أزمانها ، شأن الأعواض كلّها ، ولكنّ اللّه جعله هدية واجبة على الأزواج إكراما لزوجاتهم ، وإنّما أوجبه اللّه لأنّه تقرّر أنّه الفارق بين النكاح وبين المخادنة والسفاح ، إذ كان أصل النكاح في البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون له دون غيره ، فكان هذا الاختصاص ينال بالقوّة ، ثمّ اعتاض الناس عن القوّة بذل الأثمان لأولياء النساء ببيعهم بناتهم ومولياتهم ، ثمّ ارتقى التشريع وكمل عقد النكاح ، وصارت المرأة حليلة الرجل شريكته في شؤونه وبقيت الصدقات أمارات على ذلك الاختصاص القديم تميّز عقد النكاح عن بقية أنواع المعاشرة المذمومة شرعا وعادة ، وكانت المعاشرة على غير وجه النكاح خالية عن بذل المال للأولياء إذ كانت تنشأ عن الحبّ أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلها ، فمن ذلك الزنى الموقّت ، ومنه المخادنة ، فهي زنا مستمرّ ، وأشار