محمد ثناء الله المظهري
151
التفسير المظهرى
وتشييع الجنازة والسلام ويدل على التعميم حديث عائشة من نذر ان يطيع اللّه فليطعه ومن نذران يعصى اللّه فلا يعصه رواه البخاري وزاد الطحاوي وفي هذه الوجه وليكفر عنه عن يمينه قال ابن العطاء عند الشك في رفع هذه الزيادة ( مسئلة : ) من نذر بطاعة وقيده بقيود للطاعة فيها يلغو تلك القيود وينعقد النذر بالطاعة كمن نذر بالصلاة في مكان معين وبالصوم قائما ونحو ذلك فيجب الصلاة والصوم ويتأدى بكل مكان وعلى كل حال اجماعا الا ان أبا يوسف والشافعي وغيرهما قالوا لو نذران يصلى في المسجد الحرام لم يجزه في غيره ولو نذر في المسجد الأقصى أو مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم يجوز له الأداء في المسجد الحرام ولم يجزه فيما هو أقل منه فضلا وقال أبو حنيفة رض في جميع الصور يجوز الأداء في كل مكان وفي حديث جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول اللّه صلعم انى نذرت ان افتح اللّه عليك مكة ان أصلي في البيت المقدس فقال له رسول اللّه صلعم صل هاهنا فأعادها على النبي صلعم مرتين أو ثلثا فقال النبي صلعم شانك إذا رواه أبو داود والدارمي فبهذا الحديث الغى أبو حنيفة تقييده بالمسجد الأقصى قال أبو يوسف والشافعي تقييده الصلاة بمسجد من هذا المساجد الثلاثة كثرة الثواب والمعنى الطاعة فلا يلغى عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلعم صلاة في مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام متفق عليه وعن انس قال قال رسول اللّه صلعم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاته في مسجدى بخمسين الف صلاة وصلاته في المسجد الحرام مائة الف صلاة رواه ابن ماجة وقال انما ذلك على الصلاة المكتوبات لا على النوافل عن زيد بن ثابت قال قال رسول اللّه صلعم صلاة المرأة في بيته أفضل من صلاته في مسجدى هذا الا المكتوبة رواه أبو داود والترمذي وما يدل على الغاء قيود لا طاعة وفيها حديث ابن عباس قال بينا رسول اللّه صلعم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسال عنه فقال أبو إسرائيل نذران يكون ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان ورواه البخاري وليس فيه في الشمس ورواه مالك في الموطأ مرسلا وفيه تأمره بإتمام ما كان للّه طاعة وتترك ما كان معصية قال مالك ولم يبلغني انه امر بكفارة