محمد ثناء الله المظهري
244
التفسير المظهرى
جيرانك رواه مسلم عن أبي ذر ومنها شدة الحاجة لأجل العيال أو نحوها عن انس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أفضل الصدقة ان تشبع كبدا جائعا رواه البيهقي في شغب الايمان ومنها سؤال السائل قال اللّه تعالى واما السائل فلا تنهر وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود وأيضا بسند صحيح عن الحسين وأبو داود عن علي والطبراني عن الهرماس بن زياد وعن أم بجيد قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردوا السائل ولو بظلف محرق رواه مالك والنسائي ورواه الترمذي وأبو داود مرسلا وعن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألا أخبركم بشر الناس رجل يسال باللّه ولا يعطى به ومنها اليتم والأسر قال اللّه تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وغيرها من أسباب المزية يعرف بالآيات والأحاديث وما رويت ان الأصناف كلها أصناف للفقراء يوافق رأى أبى حنيفة وأكثر الأئمة حيث شرطوا الفقر في جميع الأصناف وقال الشافعي الأصناف الثمانية المذكورة كل منها مستحق للزكاة برأسها ولا يعتبر في جميعها الفقر بل يجوز ان يعطى للمؤلف والمكاتب والمديون والغازي وابن السبيل مع كونهم أغنياء واحتج على ذلك بحديث عطاء بن يسار مرسلا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل الصدقة لغنى الا لخمسة لغازى في سبيل اللّه أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغنى رواه مالك وأبو داود قلت في هذا الحديث اضطراب في السند والمتن اما السند فاختلف على زيد بن اسلم فقيل عنه عن عطاء مرسلا كما قال مالك في الموطأ وروى عنه أبو داود وقيل عن زيد قال حدثني الليث وقيل عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد ذكر الروايات أبو داود وأماني المتن ففي الرواية المذكورة كما ذكرنا وفي رواية لأبي داود عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يحل الصدقة لغنى الا في سبيل اللّه عزّ وجل أو ابن السبيل أو جاز فقير تصدق عليه فهدى لك أو يدعوك قال ابن همام هذا الحديث قيل لم يثبت ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة ولو قوى قوته ترجح حديث معاذ بأنه مانع وهذا مبيح مع أنه دخله التأويل عندهم حيث قيدوا إباحة الاخذ للغازى بان لا يكون له