محمد ثناء الله المظهري
188
التفسير المظهرى
عن زيد بن جبير عن حشف بن مالك عن ابن مسعود قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض ذكور وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة واحتج مالك والشافعي بما رواه الدارقطني عن أبي عبيدة ان أباه يعنى ابن مسعود قال دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون أبناء لبون ذكور قال الدارقطني هذا اسناد حسن ورواته ثقات وامّا حديث حشف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بوجوه أحدها انه مخالف لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح وأبو عبيدة اعلم بحديث أبيه ومذهبه من حشف بن مالك وابن مسعود اتقى لربّه وأشحّ على دينه من أن يروى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انه قضى بقضاء ويفتى بخلافه قال وحشف رجل مجهول لم ير وعنه الّا زيد بن جبير ثم لا يعلم أحد رواه عن زيد غير الحجاج بن أرطأة وهو رجل مدلس ثم قد رواه عن الحجاج أقوام فاختلفوا عنه ، وقال ابن الجوزي يعارض قول الدارقطني هذا ان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز له ان يسكت عن ذكر هذا وكيف يقال عن الثقة مجهول واشتراط المحدثين ان يروى عنه اثنان لا وجه له وقال الحافظ ابن حجر تعقب البيهقي الدارقطني وقال وهم الدارقطني فيه والجواد قد يغتر قال وقد رايته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللّه ، وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد اللّه ، وعن عبد الرحمن بن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلد عن أبي عبيدة عن عبد اللّه وعند الجميع بنى مخاض واللّه اعلم ، ( مسئلة ) والدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألف درهم عند احمد وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم وقال الشافعي الأصل الإبل فان عدمت فعلى قولين أحدهما يعدل إلى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم والثاني إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة والدية من الذهب ألف دينار يثبت من حديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وسنذكره وفي المدية من الورق حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثنى عشر ألفا رواه أصحاب السّنن من حديث عكرمة واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن مسلمة الطائفي عنه عن عكرمة عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان بن عيينة