محمد ثناء الله المظهري

189

التفسير المظهرى

عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا كذا رواه عبد الرزاق في مصنفه قال ابن أبي حاتم عن أبيه المرسل أصح قال ابن حزم هكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عينية ووجه قول أبى حنيفة ان الدراهم كان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وزن ستة وهي الآن من زمن عمر وزن سبعة فاثنا عشر ألفا على وزن ستة تقارب عشرة آلاف وزن سبعة ووجه قول الشافعي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ان النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقوّم على أهل القرى فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا اهانت نقص من قيمتها رواه الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عنه ورواه أبو داود والنسائي من حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - ( مسئلة ) لا يثبت الدية الا من هذه الأنواع الثلاثة عند الجمهور وقال أبو يوسف ومحمد واحمد منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان لحديث عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة الفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلية رواه أبو داود وابن الجوزي من طريقه وسكت عن الطعن فيه ورواه أبو داود في المراسيل عن عطاء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا - ( مسئلة : ) دية ما دون النفس عامتها مذكور في حديث أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه ان من اعتبط « 1 » مؤمنا قتلا فإنه قود به الا ان يرضى أولياء المقتول وفيه ان الرجل يقتل بالمرأة وفيه في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الألف إذا اوعب جذعة الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي اليدين مائة من الإبل وفي اليد خمسون وفي الرجلين الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية وفي المامومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السنّ خمس من الإبل رواه النسائي والدارمي وفي رواية مالك في العين خمسون وفي الموضحة خمس اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث قال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا الحديث ولا يصح وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال أرجو أن

--> ( 1 ) اعتبط اى قتله بلا جناية منه ولا جريمة توجب قتله وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ومات فلان عبطة اى شابا صحيحا وعبطت الناقة ذبحت من غير مرض ، نهاية منه رحمه الله