محمد ثناء الله المظهري

186

التفسير المظهرى

المشهورة والإجماع عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبدا ووليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وفي لفظ جعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها وأحاديث الآحاد بمصاعدة الإجماع يقوى قوة الكتاب روى البيهقي من طريق الشافعي أنه قال وجدنا عامّا في أهل العلم ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحرّ خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني وعامّا فيهم أيضا انها في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال من السنة ان تنجم الدية في ثلاث سنين وممّا حكى عن الشافعي يستفاد الإجماع كذا نقل الترمذي في جامعه وابن المنذر وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع ان عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة ، وكذا روى البيهقي أيضا عن علي من رواية يزيد بن أبي حبيب وهو منقطع وفيه ابن لهيعة - ( مسئلة ) لا يجب على العاقلة ما يجب من المال في قتل العمد بالصلح أو بعفو بعض الورثة أو غير ذلك بل في مال القاتل وأيضا لا يجب على العاقلة ما ثبت بإقرار القاتل ولا في قتل العبد سواء كان العبد قاتلا أو مقتولا وكل ذلك في مال الجاني روى الدار قطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة « 1 » بن الصّامت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا واسناده واه فيه محمد بن سعيد كذاب والحارث بن نبهان منكر الحديث وروى الدارقطني والبيهقي عن عمر موقوفا العبد والعمد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة وهو منقطع وفي اسناده عبد الملك بن حسين ضعيف قال البيهقي والمحفوظ عن عامر عن الشعبي من قوله وروى البيهقي عن ابن عباس لا يحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك وفي الموطأ عن الزهري مضت السنة ان العاقلة لا يحمل شيئا من ذلك وروى البيهقي عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه ، ( مسئلة : ) العاقلة قبيلته وعصباته عند الشافعي وعند أبى حنيفة أهل ديوانه فإن لم يكن من أهل الديوان فقبيلته ويضم الأقرب فالأقرب وللمعتق عاقلة المعتق ولمولى الموالاة مولاه وعاقلة مولاه ( مسئلة ) لا يزاد على رجل واحد

--> ( 1 ) في الأصل عبادة الصامت -