محمد ثناء الله المظهري

185

التفسير المظهرى

قال في القاموس الحر خيار كل شئ سمى به لان الكرم والخير في الأحرار والرقبة عبر بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس وتحرير الرقبة يقتضى ان يكون كاملا في الرقبة فلا يجوز اعتاق أم الولد حيث استحقت العتق ولا يجوز بيعها قال عليه السلام أعتقها ولدها وكذا لا يجوز اعتاق المدبّر عند أبى حنيفة ويجوز عند الشافعي حيث لا يجوز بيعه عند أبى حنيفة ويجوز عند الشافعي ويجوز اعتاق المكاتب ما لم يؤد شيئا عند أبى حنيفة لان الكتابة يحتمل الفسخ برضائهما ولا يجوز عند الشافعي كما لا يجوز عتق من أدى بعض مكاتبته اتفاقا ولا يجوز اعتاق المجنون والأعمى والأخرس والاصمّ الذي لا يسمع أصلا ومقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لان فائت جنس المنفعة كالهالكة معنى ويجوز اعتاق مقطوع أحد اليدين واحد الرجلين من خلاف والأعور والأعمش والأبرص والأرمد لأنه ناقص المنفعة لا فائدة به ويجوز اعتاق العنين والحصى والمجبوب لان منفعة النسل زائد على ما يطلب من المماليك وكذا يجوز اعتاق الأمة الرتقاء والقرناء لبقاء منفعة الاستخدام ( مسئلة : ) يشترط لوجوب الكفارة ان يكون القاتل عاقلا بالغا مسلما لأنها عبادة فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات وقال الشافعي لا يشترط شيئا من ذلك قياسا على ضمان الأموال كالدية قلنا هذا قياس مع الفارق ( مسئلة : ) يشترط للكفارة عند الشافعي رحمه الله الاعتاق باختياره فلو اشترى أباه بنية الكفارة لا يجوز عنده وعند أبى حنيفة يشترط اقتران النية بسبب اختياري موجب للعتق فيجوز عنده إذا نوى الكفارة عند شراء قريبه وكذا إذا وهب له أو أوصى له ونوى ولو ورث أباه أو ابنه ونوى الكفارة عند ذلك لا يجوز اجماعا مُؤْمِنَةٍ اجمعوا على اشتراط الايمان في كفّارة القتل بناء على هذا النصّ دون كفارة اليمين والظهار والصوم لكن يكفى ان يكون محكوما بإسلامها فلو أعتق صغيرا أحد أبويه مسلم جاز وروى ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل الايمان وصام وصلى وكل رقبة في القران لم تسم مؤمنة ؟ ؟ ؟ يجوز المولود فما فوقه ممن ليس له أمانة ، كذا اخرج عبد الرزاق عن قتادة وقال في حرف أبيّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يجزى فيها صبىّ - وَدِيَةٌ عطف على تحرير رقبة يعنى جزاؤه دية قال في القاموس الدية بالكسر حق القتيل وهي مجملة في المقدار ومن يجب عليه بيّنه النبي صلى اللّه عليه وسلم ( مسئلة : ) يجب الدية على العاقلة والقاتل كأحدهم عند أبى حنيفة وعند الشافعي لا يجب على القاتل شئ منها وهذا يعنى وجوب الدية على العاقلة وان كان غير ظاهر الاستنباط من القران لكنه ثبت بالسنة