محمد ثناء الله المظهري
9
التفسير المظهرى
كتابيات فعند مالك والشافعي واحمد ومحمد بن الحسن انه يختار من الأكثر أربعا ومن الأختين ونحوهما واحدة وقال أبو حنيفة ان كان تزوجهن بعقدة واحدة فرق بينه وبينهن وان كان على التعاقب فنكاح من يحل سبقة جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل الّا في أم وبنتها إذا دخل بهما لحرمة المصاهرة وما ذكرنا من الأحاديث وحديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول اللّه انى أسلمت وتحتى أختان قال اختر أيتهما شئت رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة حجة للجمهور على أبى حنيفة - ( مسئلة : ) لا يجوز للعبد ان يتزوج أكثر من امرأتين عند الثلاثة وقال مالك وداود وربيعة يتزوج أربعا لشمول هذه الآية الأحرار والعبيد ، قلنا المخاطبون بهذه الآية الأحرار دون العبيد بدليل آخر الآية فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إذ لا ملك للعبيد وروى ابن الجوزي في التحقيق عن عمر رضى اللّه عنه ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين وكذا روى البغوي في المعالم وزاد فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا ، قال ابن الجوزي قال الحاكم اجمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان العبد لا ينكح أكثر من امرأتين ، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي - فَإِنْ خِفْتُمْ اى خشيتم أيها الذين تريدون النكاح أَلَّا تَعْدِلُوا بين الأزواج المتعددة فَواحِدَةً اى فانكحوا واحدة وذروا الجمع وقرا أبو جعفر فواحدة بالرفع على أنه فاعل فعل محذوف أو خبر مبتدأ محذوف فتكفيكم واحدة أو فالمقنع واحدة أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعنى السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في المنكوحات ولا قسم لهن ولا حصر في عددهن ( مسئلة : ) تعليق الاختصار على الواحدة أو التسري بخوف الجور يدل على أنه عند القدرة على أداء حقوق الزوجات والعدل بينهن الأفضل الإكثار في النكاح والنكاح على التائق فرض عين اجماعا ان كان قادرا على النفقة وعلى غير التائق مسنون مستحبّ ما لم يخف الفتنة والتقصير في أداء الحقوق ، عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له « 1 » وجاء متفق عليه ،
--> ( 1 ) دق عروق الخصيتين ، قاموس 12 منه رح ، في الأصل طليقتين 12 -