محمد ثناء الله المظهري

120

التفسير المظهرى

بشهوة والمرأة مشتهاة ينتقض الوضوء والا فلا ويشترط الشافعي ان يكون المسّ بباطن الكف قياسا على مسّ الذكر فإنه يحمل المطلق على المقيّد ولو كانا في حادثتين وقد ورد في مسّ الذكر قوله عليه السّلام إذا افضى أحدكم بيده إلى فرجه قالوا لفظ الإفضاء يعطى هذا المعنى قلنا حديث مسّ الذكر بلفظ الإفضاء غير صحيح وإعطاء الإفضاء هذا المعنى ممنوع وحمل المطلق على المقيد في الحادثتين باطل على أصلنا فتأويل الآية على مذهب أبى حنيفة وان كنتم جنبا يعنى قاضين الشهوة بالانزال مرضى أو على سفر أو محدثين بالخارج من السبيلين أو جامعتم ولو بلا إنزال فتيمّموا وعلى مذهب الشافعي إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً اى جامعتم النساء مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أو محدثين بالخارج من السبيلين أو يمسّ المرأة فتيمّموا ولو لم يقل تقدير الكلام ان كنتم جنبا مرضى ولا يقدر هناك كلمة جنبا فلا بدّ ان يقال إن كلمة أو في قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ بمعنى الواو فتقدير الكلام وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فعلى هذا يجب ان يكون لامستم بمعنى الجماع دون مسّ المرأة حتى يستفاد من الآية جواز التيمّم للمجنب إذ لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز وكان عمر رضى اللّه عنه بناء على عدم التقدير وزعمه اللمس بمعنى المسّ لم ير جواز التيمم للجنب كما يدل عليه قصّة منازعة عمار معه كما سيجيء استدل ابن الجوزي على كون مسّ المرأة بشهوة ناقضا للوضوء بحديث رواه عن معاذ بن جبل انه كان قاعدا عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول اللّه ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته الا قد أصابه منها غير أنه لم يجامعها فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلّ وهذا الحديث لا يصلح حجة في هذا المقام لان سؤال الرجل لم يكن عن نقض الوضوء بمسّ تلك المرأة بل كان سؤالا عن كيفية استغفاره وما يحكم اللّه فيه من عقوبة فعلّمه النبي صلى اللّه عليه وسلم ان الوضوء والصلاة يكفّران لذنبه كما ورد في حديث أبي هريرة إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة الحديث وحديث عثمان مرفوعا من توضأ وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي الصحيحين عن انس قال جاء رجل فقال يا رسول اللّه أصبت حدّا فأقم علىّ قال الراوي فلم يسأل عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الحديث وليس فيه الأمر بالوضوء وعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم