محمد ثناء الله المظهري
318
التفسير المظهرى
الا بولي والسلطان ولى من لاولى له رواه أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومن طريق أخر فيه عدى بن الفضل وعبد الله بن عثمان ضعيفان - وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البغايا اللتي ينكحن أنفسهن لا يجوز النكاح الا بولي وشاهدين ومهر قل وكثر رواه ابن الجوزي وفيه النهاس قال يحيى ضعيف وقال ابن عدي لا يساوى شيئا - وحديث ابن مسعود وابن عمر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل في حديث ابن مسعود بكير بن بكار قال يحيى ليس بشئ وفيه عبد الله بن محرز قال الدارقطني متروك وفي حديث ابن عمر ثابت بن زهير منكر الحديث كذا قال أبو حاتم وقال ابن حبان لا يحتج به - وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزوج المرأة المرأة ولا يزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي يزوج نفسها رواه الدارقطني من طريقين في أحدهما جميل بن الحسن وفي الثاني مسلم بن أبي مسلم لا يعرفان - وحديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل رواه ابن الجوزي وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي قال النسائي ويحيى متروك لا يكتب حديثه وفيه قطن بن يسير ضعيف - وحديث معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية رواه الدارقطني وفيه أبو عصمة اسم ابن أبي مريم قال يحيى ليس بشئ وقال الدارقطني هو متروك واحتج الحنفية بقوله تعالى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وقوله أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ لان الأصل في الاسناد حقيقة ان تباشر المرأة - وبحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي وجه الاستدلال ان للأولياء ليس الا حق المباشرة والأيم أحق منه بنفسها فهي أولى بالمباشرة وبحديث أبى سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبى انكحني رجلا وانا كارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها لا نكاح لك اذهبي انكحى من شئت رواه ابن الجوزي قالوا هذا مرسل والمرسل ليس بحجة قلنا المرسل حجة - وبحديث عائشة ان فتاة دخلت عليها فقالت إن أبى زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وانا كارهة - قالت اجلسي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إليها فقالت