محمد ثناء الله المظهري

317

التفسير المظهرى

قال لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله مع أن إتيان المساجد فعل اختياري للمرأة بل المنع والحث انما يتصوران في الفعل الاختياري فالأولى لهم في هذه المسألة الاستدلال بقوله تعالى وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا فان الأصل في الاسناد الحقيقة . ( ( مسئلة ) ) هل يجوز نكاح الحرة العاقلة البالغة من غير ولى - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز لها نكاحها نفسها بعبارتها وعبارة وكيلها برضاها وان لم يعقد عليها ولى سواء كان الزوج كفوالها أولا الا انه في غير الكفؤ للولي الاعتراض وفي رواية عنهما لا ينعقد في غير الكفؤ وعند محمد ينعقد في الكفؤ وغيره موقوفا على إجازة الولي - وقال مالك ان كانت ذات شرف وجمال أو مال يرغب في مثلها لا يصح نكاحها الا بولي وان كانت بخلاف ذلك جاز ان يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يجوز النكاح بعبارتها وقال الشافعي واحمد لا نكاح الا بولي وهي رواية عن أبي يوسف احتجوا بهذه الآية وقد سمعت ما عليه وبأحاديث منها حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجر فالسلطان ولى من لا ولى له - رواه أصحاب السنن من حديث ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وحسنه الترمذي - قال الطحاوي حدثنا ابن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريح أنه قال لقيت الزهري فأخبرته عن هذا الحديث فأنكره - وأجاب عنه ابن الجوزي بان الزهري اثنى على سليمان بن موسى فكان الإنكار عن نسيان من الزهري - وحديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والسلطان ولى من لاولى له رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وفيه الحجاج بن أرطأة ضعيف - وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني وفيه يزيد بن سنان وأبوه قال الدارقطني هو وأبوه ضعيفان وقال النسائي هو متروك الحديث وضعفه احمد وغيره وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد للنكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين رواه الدارقطني وفيه نافع بن ميسر أبو خطيب مجهول - وحديث أبى بردة عن أبيه أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي رواه أحمد وحديث ابن عباس مرفوعا لا نكاح