الشيخ علي بن الحسين بن ابى جامع العاملي

314

الوجيز في تفسير القرآن العزيز ( عاملى )

[ 10 ] - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ المظهرات للإيمان مُهاجِراتٍ من الكفّار بعد أن صالحتموهم بالحديبية على ردّ من جاءكم منهم إليهم ، بيّن انّ ذلك انّما كان في الرّجال دون النّساء فَامْتَحِنُوهُنَّ اختبروهنّ بالحلف انّهنّ لم يخرجن إلا للإسلام لا لبغض زوج ولا لعشق مسلم ، وبغيره ممّا يفيدكم الظّنّ بصدقهنّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ باطنا ولا سبيل لكم إلى تيقّن ذلك فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ أريد بالعلم غلبة الظّنّ بالأمارات كالحلف وغيره فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ أي ازواجهنّ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ كرّر مبالغة وزيادة تأكيد للمنع من الرّد ، ودلّ على وقوع الفرقة وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا عليهنّ من المهور . قيل : جاءته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبيعة بنت الحارث مسلمة بعد الصّلح ، فجاء زوجها يطلبها ، فنزلت فاستحلفها صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فحلفت فاعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر « 1 » وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لأنّ الإسلام أبانهنّ من ازواجهنّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مهورهنّ ولا يكفي ما أعطيتم ازواجهنّ وَلا تُمْسِكُوا وشدّده « أبو عمرو » « 2 » بِعِصَمِ الْكَوافِرِ بما يعتصمن به من عقد وسبب أي لا تقيموا على نكاحهنّ لانقطاعه بإسلامكم وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ من مهور لنسائكم اللاحقات بالكفّار وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا من مهور نسائهم المهاجرات ذلِكُمْ المذكور في الآية حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ حال من « حكم » بحذف العائد اي بحكمه ، أو استئناف وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فحكمه مصلحة وحكمة ، ولمّا أبى المشركون أن يؤدّوا مهور الكوافر ، نزل [ 11 ] - وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ أحد مِنْ أَزْواجِكُمْ وعبّر بالشيء تحقيرا وتعميما

--> ( 1 ) تفسير مجمع البيان 5 : 273 . ( 2 ) حجة القراءات : 707 .