الشيخ علي بن الحسين بن ابى جامع العاملي

338

الوجيز في تفسير القرآن العزيز ( عاملى )

الرباعية ركعتين ، وهو صفة محذوف أي شيئا من الصلاة ، أو مفعول « تقصروا » بزيادة « من » فالسفر شرط للقصر . وظاهر نفي الجناح أنّه رخصة ، وعليه الشافعي ، وعند أبي حنيفة انه عزيمة ، وعليه أصحابنا لإجماعهم ونصوص أئمتهم عليهم السّلام وأخبار عامية ، ولا ينافيه نفي الجناح كما في فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما . « 1 » وأقلّ سفر يقصر فيه عند أبي حنيفة ستة برد « 2 » وعند الشافعي أربع . وعندنا بريدان . وفي بعض أخبارنا بريد إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يتعرّضوا لكم بمكروه . شرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت ، فلا مفهوم له ، ولثبوت القصر في الأمن بالإجماع والأخبار . نعم الخوف موجب له أيضا فالشرط أحد الأمرين إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً بيّن العداوة . [ 102 ] - وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ في الخائفين . وتشبث بمفهومه من خصّ ذلك بالنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وردّ بثبوت العموم بإجماعنا ودليل التأسّي ، وان حكم الأئمة حكمه فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ بأن تأمّهم فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ يصلّون وتكون طائفة تجاه العدوّ وَلْيَأْخُذُوا أي المصلّون أَسْلِحَتَهُمْ مما لا يشغل عن الصلاة كالسيف ونحوه فَإِذا سَجَدُوا صلّوا فَلْيَكُونُوا أي غير المصلّين مِنْ وَرائِكُمْ يحرسونكم حتى تؤدّوا الصلاة كلّها جماعة - كصلاة « بطن النخل » . « 3 » أو تجمعوا في ركعة وينفردوا ويتمّوا الركعة الأخرى ، - وأنت قائم منتظر - كصلاة ذات الرقاع . « 4 »

--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 158 . ( 2 ) البرد : جمع بريد ، وهو أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا أو ما بين المنزلين . ( 3 ) اي : صلاة النبي في محلّ اسمه بطن النخل - انظر تفسير البيضاوي 2 : 113 - . ( 4 ) اي : صلاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حرب ذات الرقاع .