الشيخ اسماعيل حقي البروسوي
143
تفسير روح البيان
خويش وپسر پسر هر چند باشد درين داخلست ] أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ [ يا پسران شوهران خود چه ايشان در حكم پسرانند مر زنرا ] أَوْ إِخْوانِهِنَّ [ يا پسران برادران خود كه حكم برادران دارند ] أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ [ يا پسران برادران خود ] أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ [ يا پسران خواهران خود واينها جماعتىاند كه نكاح زن با ايشان روا نيست كه ] والعلة كثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب ولهم ان ينظروا منهن إلى ما يبدو عند الخدمة قال في فتح الرحمن فيجوز لجميع المذكورين عند الشافعي النظر إلى الزينة الباطنة سوى ما بين السرة والركبة الا الزوج فيباح له ما بينهما وعند مالك ينظرون إلى الوجه والأطراف وعند أبى حنيفة ينظرون إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظرون إلى ظهرها وبطنها وفخذها وعند احمد ينظرون إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق قال أبو الليث النظر إلى النساء على اربع مراتب في وجه يجوز النظر إلى جميع اعضائهن وهو النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا تكون محرما له ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الام والأخت والعمة والخالة وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا يجوز النظر إلى شئ وهو ان يخاف ان يقع في الإثم إذا نظر انتهى وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما ان الأحوط ان يتسترن عنهم حذرا من أن يصفوهن لأبنائهم فان تصور الأبناء لها بالوصف كنظرهم إليها أَوْ نِسائِهِنَّ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فان الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال فيكون تصور الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليها فان وصف مواقع زين المؤمنات للرجال الأجانب معدود من جملة الآثام عند المؤمنات فالمراد بنسائهن نساء أهل دينهن وهذا قول أكثر السلف قال الامام قول السلف محمول على الاستحباب والمذهب ان المراد بقوله ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) جميع النساء يقول الفقير أكثر التفاسير المعتبرة مشحون بقول السلف فإنهم جعلوا المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية في حكم الرجل الأجنبي فمنعوا المسلمة من كشف بدنها عندهن الا أن تكون أمة لها كما منعوها من التجرد عند الأجانب والظاهر أن العلة في المنع شيئان عدم المجانسة دينا فان الايمان والكفر فرق بينهما وعدم الامن من الوصف المذكور فلزم اجتناب العفائف عن الفواسق وصحبتها والتجرد عندها . ولذا منع المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال كما في مجمع الفتاوى وذلك لان اختلاف العقائد والأوصاف كالتباين في الدين والذات وأصلح اللّه نساء الزمان فان غالب أخلاقهن كاخلاق الكوافر فكيف تجتمع بهن وبالكوافر في الحمام ونحوه من كانت بصدد العفة والتقوى . وكتب عمر رضى اللّه عنه إلى أبى عبيدة ان يمنع الكتابيات من دخول الحمامات مع المسلمات أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ اى من الإماء فان عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصيا كان أو فحلا وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه وعليه عامة العلماء فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وان جاز رؤيته إياها إذا وجد الامن من الشهوة وقال