أحمد بن محمد الخفاجي
48
حاشية الشهاب ( عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي )
ظاهرة القبح زائدته وَساءَ سَبِيلًا وبئس طريقا طريقه وهو الغصب على الإبضاع المودّي إلى قطع الأنساب ، وهيج الفتن وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان ، وقتل مؤمن معصوم عمدا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً غير مستوجب للقتل فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث سُلْطاناً تسلطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه أو بالقصاص على القاتل فإن قوله تعالى : مَظْلُوماً
--> ( 1 ) أخرجه البخاري 6878 مسلم 1676 ح 25 ، وأبو داود 4352 والترمذي 1402 ، وابن ماجة 2534 ، والدارمي 2 / 218 ، وأحمد 1 / 444 ، والبيهقي 8 / 213 ، 283 ، 284 ، والبغوي 2517 ، والطيالسي 289 ، وابن حبان 4408 كلهم من حديث عبد اللّه بن مسعود .