جلال الدين السيوطي
68
الاكليل في استنباط التنزيل
أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته . 27 - قوله تعالى : تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ ، أصل في علم الهيئة والمواقيت . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف . وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار ، وعن السدى قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات . وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل اثنتا عشرة ساعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل فإذا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار . 28 - قوله تعالى : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الآية « 1 » ، فيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم « 2 » ونحو ذلك ويدخل في الموالاة السّلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك ، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعا فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل . وولاية التزويج واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله : إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ، على عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم . قوله تعالى : وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ أورده الصوفية في باب الانفصال . 31 - قوله تعالى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الآية ، فيه من شعب الإيمان اتباع ما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . 33 - قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ ، استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين . 35 - قوله تعالى : إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ إلى قوله : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ، يستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد . 36 - قوله تعالى : وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ ، قال ابن الفرس فيه دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع . قلت وفيه مشروعية
--> ( 1 ) الشاهد فيها قوله تعالى : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . . . ( 2 ) هذه الآية أصل في مسألة التقية عند بعض المذاهب الإسلامية ، ولكن جماعة من السلف قالوا : لا تقيّة بعد أن أعزّ اللّه الإسلام . ( انظر فتح القدير للشوكاني : 1 / 331 ) .