جلال الدين السيوطي
138
الاكليل في استنباط التنزيل
- 9 - سورة التوبة 1 - قوله تعالى : بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الآيات ، فيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه وأنهم إذا ظاهروا علينا أحدا من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم . 5 - قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة ، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة . قوله تعالى : وَخُذُوهُمْ فيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما . قوله تعالى : وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم « 1 » وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه قال الرباط في كتاب اللّه في قوله : وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ . قوله تعالى فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة واستدل به من قال بتكفيرهما . 6 - قوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ الآية ، فيه وجوب إجارة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الاسلام ليزيل ما عنده من شبهة فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن أي موضعا يأمن فيه على نفسه ولا تجب الإجارة لغرض غير ذلك ، وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال . 12 - قوله تعالى : وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ الآية ، استدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم
--> ( 1 ) يقال : أتاهم الامر بياتا : أي في جوف الليل .