الخطيب الشربيني
256
تفسير الخطيب الشربينى ( السراج المنير )
وقيل : هي النخلة الكريمة ، أي : القريبة من الأرض . وقيل : هي الفسيلة ، أي : بالفاء وهي صغار النخل لأنها ألين من النخلة . وقيل : هي الأشجار كلها للينها بالحياة . وقال الأصمعي : هي الدقل . قال ابن العربي : والصحيح ما قاله الأزهري ومالك ، وجمع اللينة لين ؛ لأنه من باب اسم الجنس كتمرة وتمر ، وقد تكسر على ليان وهو شاذ لأن تكسير ما يفرق بتاء التأنيث شاذ كرطبة ورطب وأرطاب والضمير في قوله تعالى : أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عائد على معنى ما . ولما كان الترك يصدق ببقائها مغروسة أو مقطوعة قال تعالى : عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ أي : فقطعها بتمكين الملك الأعظم ، روي أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها ، فجزع أعداء الله تعالى عند ذلك وقالوا : يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح ، أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل ، وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض ، فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فسادا ، واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا ، وقال بعضهم : بل نغيظهم بقطعه فأنزل الله تعالى هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم ، وإن ذلك كان بإذن الله وعن ابن عمر قال : « حرق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نخل بني النضير وقطع » « 1 » واللام في قوله تعالى : وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ متعلقة بمحذوف ، أي : وأذن في قطعها ليخزي اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد ، وليسر المؤمنين ويعزهم ، وليخزي الفاسقين . فإن قيل : لم خصت اللينة بالقطع ؟ أجيب : بأنه إن كانت من الألوان فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية ، وإن كانت من كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشدّ . واحتجوا بهذه الآية على أنّ حصون الكفرة وديارهم يجوز هدمها وتحريقها وتغريقها ، وأن ترمى بالمناجيق ، وكذا أشجارهم . وعن ابن مسعود : أنهم قطعوا منها ما كان موضعا للقتال ، وروي : أنّ رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون فسألهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : هذا تركتها لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، وقال : هذا قطعتها غيظا للكفار . وقد استدل به على جواز الاجتهاد ، وعلى جوازه بحضور النبي صلى اللّه عليه وسلم لأنهما بالاجتهاد فعلا ذلك ، واحتج به من يقول : كل مجتهد مصيب . وقال الكيا الطبري : وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بين أظهرهم ، ولا شك أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رأى ذلك وسكت ، فتلقوا الحكم من تقريره فقط . قال ابن العربي : وهذا باطل لأنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان معهم ، ولا اجتهاد مع حضوره صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما يدل على اجتهاد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فيما لم ينزل عليه أخذا بعموم الأدلة للكفار ودخولا للإذن في الكل بما يقضي عليهم بالبوار ، وذلك قوله تعالى : وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ . وَما أَفاءَ اللَّهُ أي : ردّ الملك الذي له الأمر كله ردّا سهلا بعد أن كان في غاية العسر والصعوبة عَلى رَسُولِهِ فصيره في يده بعد أن كان خروجه عنها بوضع أيدي الكفرة عليه ظلما وعدوانا ، كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو عود الظلّ إلى الناحية التي كان ابتدأ منها مِنْهُمْ
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الجهاد حديث 3021 ، ومسلم في الجهاد حديث 1746 ، وأبو داود في الجهاد حديث 2615 ، والترمذي في تفسير القرآن حديث 3302 ، وابن ماجة في الجهاد حديث 2844 ، والدارمي في السير حديث 2460 .