عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
427
اللباب في علوم الكتاب
الأولى ، وأيضا فلو رجع إلى الأولى لصح « 1 » ، ويكون معنى قوله : « ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ » أي : يرجع هذا الفريق إلى الباقين « 2 » فيظهر بضهم لبعض الرجوع ، كما أظهروه « 3 » ، ثم بين تعالى أنهم إذا دعوا إلى اللّه ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق « 4 » منهم معرضون ، وهذا ترك للرضا بحكم الرسول لقوله تعالى : وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ منقادين لحكمه ، أي : إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لتيقنهم أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق ، وهذا يدل على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أو شكوا . فأما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وسارعوا إلى الحكم وأذعنوا ( ببذل الرضا « 5 » ) « 6 » . قوله : « ليحكم » أفرد الضمير وقد تقدّمه اسمان وهما : « اللَّهِ وَرَسُولِهِ » فهو كقوله : « وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ » « 7 » لأنّ حكم رسوله هو حكمه . قال الزمخشري : كقولك « 8 » : أعجبني زيد وكرمه ، أي : كرم زيد ، ومنه : 3846 - ومنهل من الفيافي أوسطه * غلّسته « 9 » قبل القطا وفرطه « 10 » أي : قبل فرط ( القطا « 11 » ) « 12 » يعني : قبل تقدّم القطا . وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن إلياس والحسن : « لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ » هنا ، والتي بعدها « 13 » مبنيا للمفعول « 14 » ، والظرف قائم مقام الفاعل .
--> ( 1 ) في ب : يصح . ( 2 ) في ب : المنافقين . ( 3 ) انظر الفخر الرازي 24 / 20 - 21 . ( 4 ) في الأصل : أن فريقا . ( 5 ) انظر الفخر الرازي 24 / 21 . ( 6 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 7 ) [ التوبة : 62 ] . ( 8 ) في ب : هو كقولك . ( 9 ) في ب : غلسه . ( 10 ) رجز لم أهتد إلى قائله ، وهو في مجالس ثعلب 1 / 313 ، شرح شواهد الكشاف ( 140 ) . المنهل : الوادي ومسيل الماء . الفيافي : الصحارى ، جمع فيفاء . وفي ب : الفلافي ، والفلا : المفازة ، وهي الصحراء ، والفلا جمع فلاة ، ويجمع أيضا على فلوات . غلسته : بالتشديد أي : سرته في وقت الغلس وهو ظلمة الفجر أو وردته فيه . والفرط من القطا المتقدمات السابقات لغيرها . والشاهد فيه قوله ( وفرطه ) فإنه جعل فرط القطا كأنه غيره فعطف عليه . ( 11 ) الكشاف 3 / 80 . ( 12 ) ما بين القوسين في ب : القضا . وهو تحريف . ( 13 ) وهو قوله تعالى : لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ من الآية ( 51 ) من السورة نفسها . ( 14 ) هذه القراءة مروية فقط لأبي جعفر كما في البحر المحيط 6 / 467 ، الإتحاف ( 326 ) وتروى عن يزيد بن القعقاع كما في المختصر ( 102 ) . ونسبها ابن عطية وأبو حيان لهم عند حديثهما لقوله تعالى : إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ الآية ( 51 ) . انظر تفسير ابن عطية 10 / 536 ، البحر المحيط 6 / 468 ( وفي البحر المحيط لم يذكر الحسن ) .