عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

134

اللباب في علوم الكتاب

2474 - علفتها تبنا وماء باردا * . . . « 1 » قال أبو حيّان « 2 » : وقوله : « وألقوا علينا ممّا رزقكم اللّه من الطّعام والفاكهة » يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون قوله : « أفيضوا » ضمن معنى قوله : « ألقوا علينا من الماء ، أو مما رزقكم اللّه » فيصحّ العطف . ويحتمل - وهو الظاهر من كلامه - أن يكون أضمر فعلا بعد « أو » يصل إلى مما رزقكم اللّه ، وهو « ألقوا » ، وهما مذهبان للنحاة فيما عطف على شيء بحرف عطف ، والفعل لا يصل إليه ، والصّحيح منهما التّضمين لا الإضمار . قال شهاب الدّين « 3 » : « يعني الزمخشري : أن الإفاضة أصل استعمالها في الماء ، وما جرى مجراه في المائعات ، فقوله « أو من غيره من الأشربة » تصحيح ليسلّط الإفاضة عليه ؛ لأنّه لو حمل مما رزقكم اللّه على الطعام والفاكهة لم يحسن نسبة الإفاضة إليهما إلّا بتجوز ، فذكر وجه التجوز بقوله : « ألقوا » ، ثم فسّره الشيخ بما ذكر ، وهو كما قال ، فإن العلف لا يسند إلى الماء فيؤولان بالتضمين أي : فعلفتها ، ومثله : [ الوافر ] 2475 - . . . * وزجّجن الحواجب والعيونا « 4 » وقوله : [ مجزوء الكامل ] 2476 - يا ليت زوجك قد غدا * متقلّدا سيفا ورمحا « 5 » وقوله تعالى : وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ [ الحشر : 9 ] وقد مضى من هذا جملة صالحة » . وزعم بعضهم أن قوله : « أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ » عام يندرج فيه الماء المتقدّم ، وهو بعيد أو متعذّر للعطف ب « أو » . والتّحريم هنا المنع كقوله : [ الطويل ] 2477 - حرام على عينيّ أن تطعما الكرى * . . . « 6 » فصل في فضل سقي الماء قال القرطبيّ « 7 » : « هذه الآية دليل على أن سقي الماء أفضل الأعمال » . وقد سئل ابن عباس : أي الصّدقة أفضل ؟ قال : الماء ، ألم تروا إلى أهل النّار حين

--> ( 1 ) تقدم . ( 2 ) ينظر : البحر المحيط 4 / 307 . ( 3 ) ينظر : الدر المصون 3 / 277 . ( 4 ) تقدم . ( 5 ) تقدم . ( 6 ) البيت ينظر : مشاهد الإنصاف 2 / 85 ، حاشية الشهاب 4 / 172 ، الدر المصون 3 / 278 . ( 7 ) ينظر : تفسير القرطبي 7 / 138 .