عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
410
اللباب في علوم الكتاب
قوله : « وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ » يدلّ على وجوب الزّكاة في كل ما تنبته الأرض ، على ما هو قول أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - وخصّ مخالفوه هذا العموم بقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « ليس في الخضروات صدقة » « 1 » . وأستدل أبو حنيفة - رحمه اللّه - أيضا بهذه الآية الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من كلّ ما أنبتته الأرض ، قليلا كان ، أو كثيرا ؛ لظاهر الآية وخصّ مخالفوه هذا العموم بقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 2 » . أما المعدن والرّكاز فقال - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الرّكاز الخمس » « 3 » . الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه ، والعجماء : الدّابّة ، والرّكاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهم . فصل [ في اختلاف المفسرين في الطيب ] اختلفوا في الطّيب : فقيل : هو الجيد ، فعلى هذا يكون الخبيث هو الرديء . وقال
--> والترمذي ( 2 / 287 ) وسعيد بن منصور ( 2288 ، 2289 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 4 / 158 ) والحميدي ( 246 ) وأبو نعيم في « تاريخ أصفهان » ( 1 / 288 ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ( 1 ) أخرجه الدارقطني ( 2 / 95 ) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 2 / 498 ) عن علي بن أبي طالب مرفوعا . وأخرجه الدارقطني ( 2 / 96 ) والبزار ( 1 / 419 - 420 - كشف ) والطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( 3 / 68 ) عن طلحة مرفوعا . وقال الهيثمي : وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي وأخرجه الدارقطني ( 2 / 96 ) عن أنس مرفوعا . وأخرجه الدارقطني أيضا ( 2 / 97 ) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا . وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعا بلفظ : ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . أخرجه الدارقطني ( 2 / 95 ) . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 2 / 219 ) كتاب الزكاة باب ما أدي ذكاته . . . ( رقم ( 1405 ) ، ( 3 / 234 ) كتاب الزكاة باب الورق رقم ( 1447 ) ومسلم ( 3 / 66 ) ومالك ( 1 / 244 ) وأبو داود ( 1558 ) والنسائي ( 1 / 342 ) والترمذي ( 1 / 122 ) والدارمي ( 1 / 384 - 385 ) وابن ماجة ( 1793 ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 1 / 314 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 7 ، 10 ) وابن الجارود ( 173 ، 181 ) والبيهقي ( 4 / 120 ) والطيالسي ( 2197 ) وأحمد ( 3 / 6 ، 30 ، 45 ، 59 ) . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 2 / 258 ) كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم ( 1499 ) ، ( 9 / 21 ) كتاب الديات باب المعدن جبار رقم ( 6912 ) ومسلم ( 3 / 127 - 128 ) وأبو داود ( 3085 ) والنسائي ( 1 / 345 ) والترمذي ( 1 / 259 ) وابن ماجة ( 2509 ) والدارمي ( 1 / 393 ) وابن الجارود ( 191 ) والبيهقي ( 4 / 155 ) والطيالسي ( 2305 ) وأحمد ( 2 / 239 ، 254 ، 274 ، 285 ، 415 ) . وليس عند ابن ماجة إلا لفظ : وفي الركاز الخمس . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .