عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
343
اللباب في علوم الكتاب
رأى من النّمروذ إلقاء تلك الشّبهة ، عدل إلى دليل آخر أوضح من الأوّل ، فقال : « فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ » فزعم هؤلاء أن الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه جائز للمستدلّ . فإن قيل : هلّا قال النمروذ فليأت بها ربّك من المغرب . قلنا : الجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه المحاجّة كانت بعد إلقاء إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - في النّار وخروجه منها سالما ، فعلم أنّ من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من الاحتراق ، يقدر على أن يأتي بالشّمس من المغرب . والثاني : أن اللّه تعالى خذله وأنساه إيراد هذه الشّبهة ؛ نصرة لنبيّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - . والطريق الثاني : قاله المحقّقون : إن هذا ليس بانتقال من دليل إلى دليل ، بل الدليل واحد في الموضعين ، وهو أنا نرى حدوث الأشياء لا يقدر الخلق على إحداثها ، فلا بدّ من قادر آخر يتولّى إحداثها ، وهو سبحانه وتعالى ، ثم إنّ قولنا : نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها ، أمثلة ؛ منها : الإحياء والإماتة ، ومنها : السحاب ، والرعد ، والبرق ، ومنها : حركات الأفلاك ، والكواكب ، والمستدلّ لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل ، ولكن إذا ذكر لإيضاح كلام مثالا ، فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر ، فيكون ما فعله إبراهيم - عليه السّلام - من باب ما يكون الدليل فيه واحدا ، إلّا أنه يقع الانتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر ، وليس ما يقع [ من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر ] . قال ابن الخطيب « 1 » : وهذا الوجه أحسن من الأوّل وأليق بكلام أهل التحقيق ، وعليه إشكالات من وجوه : الإشكال الأول : أن صاحب الشّبهة ، إذا ذكرها وقعت في الأسماع ، وجب على المحقّ القادر على الجواب أن يجيب في الحال ؛ إزالة لذلك التلبيس والجهل عن العقول ، فلما طعن الملك الكافر في الدّليل الأوّل أو في المثال الأول بتلك الشبهة ، كان الاشتغال بإبطال تلك الشبهة واجبا مضيّقا ، فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب . الإشكال الثاني : أن المبطل لمّا أورد تلك الشّبهة ، فإذا ترك المحق الجواب عنها ، وانتقل إلى كلام آخر ، أوهم أن كلامه الأوّل ، كان ضعيفا ساقطا ، وأنه ما كان عالما بضعفه ، وأن ذلك المبطل ، علم وجه ضعفه ، ونبّه عليه ، وهذا ربما يوجب سقوط شأن المحقّ ، وهو لا يجوز .
--> ( 1 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 23 .