عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
31
اللباب في علوم الكتاب
أسكر الفرق منه فمسك الكف منه حرام » « 1 » . قال الخطابي : « الفرق » : مكيال يسع ستّة عشر رطلا وروى أبو داود عن أمّ سلمة قالت : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن كلّ مسكر ومفتر « 2 » . قال الخطّابيّ : « المفتر » كلّ شراب يورث الفتور ، والخدر في الأعضاء . واستدلّوا أيضا بالاشتقاق المتقدّم وأيضا بقوله تعالى : إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ [ المائدة : 91 ] . وهذه العلّة موجودة في الأنبذة ؛ لأنّها مظنّته . وأيضا فإنّ عمر ، ومعاذ قالا : يا رسول اللّه ، إنّ الخمر مسلبة للعقل مذهبة للمال ؛ وهذه العلّة موجودة في الأنبذة . والجواب عن دلائل أبي حنيفة : أنّ قوله تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً [ النحل : 67 ] نكرة في سياق الإثبات ، فلم قلتم إنّ ذلك السّكر هو هذا النّبيذ . ثمّ أجمع المفسّرون على أنّ هذه الآية قبل الآيات الدّالّة على تحريم الخمر ، فتكون ناسخة ، أو مخصّصة .
--> وأخرجه البيهقي ( 8 / 296 ) من طريق نافع عن ابن عمر وللحديث شواهد منها عن جابر بن عبد اللّه : أخرجه أبو داود ( 3681 ) والترمذي ( 1 / 342 ) وابن ماجة ( 3393 ) والطحاوي في « شرح المعاني » ( 2 / 325 - 326 ) وابن الجارود في « المنتقى » ( 860 ) وأحمد ( 3 / 343 ) . وقال الترمذي : حديث حسن غريب من حديث جابر . ومنها عن عبد اللّه بن عمرو : أخرجه النسائي ( 2 / 327 ) وابن ماجة ( 3394 ) والطحاوي ( 2 / 325 ) والدارقطني ( 4 / 354 ) والبيهقي ( 8 / 296 ) وأحمد ( 2 / 167 ، 169 ) . ومنها عن سعد بن أبي وقاص : أخرجه النسائي ( 2 / 328 ) والدارمي ( 2 / 113 ) وابن الجارود ( 862 ) وابن حبان ( 1386 ) . ومنها عن زيد بن ثابت : أخرجه الطبراني في المعجم « الكبير » و « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( 5 / 60 ) وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا . ومنها عن خوات بن جبير : أخرجه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( 5 / 60 ) وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا . ومنها عن خوات بن جبير : أخرجه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( 5 / 60 ) وقال الهيثمي : وفيه عبد اللّه بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث . ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3687 ) والترمذي ( 1 / 342 ) والطحاوي ( 2 / 324 ) وابن الجارود في « المنتقى » ( 861 ) وابن حبان ( 1388 ) والدارقطني ( 4 / 255 ) والبيهقي ( 8 / 296 ) وأحمد ( 6 / 71 ، 131 ) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 354 ) كتاب الأشربة : باب النهي عن المسكر حديث ( 3686 ) وأحمد ( 6 / 95 ) من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن كل مسكر ومفتر .