عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

30

اللباب في علوم الكتاب

خامر العقل « 1 » . وروى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « كلّ مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام » « 2 » وفي « الصّحيحين » أنه عليه السّلام سئل عن البتع ، فقال : « كلّ شراب أسكر ، فهو حرام » « 3 » والبتع شراب يتخذ من العسل . قال الخطابيّ : والدّلالة من وجهين : أحدهما : أنّ الآية لما دلّت على تحريم الخمر ، وكان مسمّى الخمر مجهولا من القوم ، حسن من الشّارع أن يقال : مراد اللّه تعالى من هذه اللّفظة هذا ، ويكون على سبيل إحداث لغة ، كما في الصّلاة والصّوم وغيرهما . والوجه الآخر : أن يكون معناه : أنّه كالخمر في الحرمة ؛ لأن قوله هذا خمر ، فإن كان حقيقة ؛ فحصل المدّعى ، وإن كان مجازا ؛ فيكون حكمه كحكمه ؛ لأنّا بيّنا أنّ الشّارع ليس مقصوده تعليم اللّغات على تعليم الأحكام ، وحديث البتع يبطل كلّ تأويل ذكره أصحاب تحليل الأنبذة ، وإفساد قول من قال : إنّ القليل من المسكر من الأنبذة مباح ؛ لأنّه - عليه السّلام - سئل عن نوع واحد من الأنبذة ، وأجاب بتحريم الجنس ، فدخل فيه القليل والكثير ، ولو كان ثمّ تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله ، وقال - عليه الصّلاة والسّلام - : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » « 4 » ، وقال : « ما

--> ( 1 ) أخرجه البخاري ( 3 / 265 ) كتاب المظالم باب : صب الخمر في الطريق رقم ( 2464 ) عن أنس بن مالك . وأخرجه الطبراني في « الأوسط » عن أم سليم كما في « مجمع الزوائد » ( 4 / 93 ) وقال الهيثمي : وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف . ( 2 ) أخرجه مسلم ( 6 / 100 - 101 ) وأبو داود ( 3679 ) والنسائي ( 2 / 325 ) والترمذي ( 1 / 341 ) والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 2 / 325 ) وابن الجارود في « المنتقى » ( 857 ) والدارقطني ( 4 / 249 ) والبيهقي ( 8 / 293 ) وأحمد ( 2 / 29 ، 134 ، 137 ) من طريق نافع عن ابن عمر قال النسائي : قال أحمد : وهذا حديث صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي ( 2 / 326 ) وابن ماجة ( 3390 ) وابن الجارود في « المنتقى » ( 859 ) والطحاوي ( 2 / 325 ) والدارقطني ( 4 / 249 ) وأحمد ( 2 / 16 ) من طريق محمد بن عمرو عن ابن عمر . وأخرجه ابن ماجة ( 3392 ) من طريق أبي حازم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : كل مسكر حرام وما أسكر كثيرة فقليله حرام . ( 3 ) أخرجه البخاري ( 1 / 117 ) كتاب الأشربة باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ( 242 ) و ( 7 / 192 ) كتاب الأشربة باب الخمر من العسل رقم ( 5585 ، 5586 ) ومسلم ( 6 / 99 ) وأبو داود ( 3682 ) و ، النسائي ( 2 / 326 ) والترمذي ( 1 / 342 ) وابن ماجة ( 3385 ) والطحاوي ( 2 / 326 ) والدارقطني ( 4 / 251 ) وأحمد ( 6 / 36 ، 96 ، 190 ) . ( 4 ) أخرجه البيهقي ( 8 / 296 ) والدارقطني ( 4 / 262 ) وإسحق بن راهويه في « مسنده » كما في « نصب الراية » ( 4 / 304 ) من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه مرفوعا . -