عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
204
اللباب في علوم الكتاب
والآية الكريمة من الضرب الأول ، فيحتمل في نصبها وجهان : أحدهما : على الاستثناء المنقطع . والثاني : أنه بدل من « الكتاب » . و « إلّا » في المنقطع تقدر عند البصريين ب « لكنّ » ، وعند الكونفيين ب « بل » ، وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل محذوف ، فإنه قال : « إلا أماني » استثناء منقطع ؛ لأن الأماني ليس من جنس العلم ، وتقدير « إلّا » في مثل هذا ب « لكن » أي : لكن يتمنونه أماني ، فيكون عنده من باب الاستثناء المفرّغ المنقطع ، فيصير نظير : « ما علمت إلا ظنّا » . [ وفيه نظر ] . الأماني جمع « أمنيّة » بتشديد الياء فيها . وقال أبو البقاء : « يجوز تخفيفها فيها » . وقرأ أبو جعفر « 1 » بتخفيفها ، حذف إحدى الياءين تخفيفا . قال الأخفش : « هذا كما يقال في جمع مفتاح : مفاتح ومفاتيح » . قال النّحّاس : « الحذف في المعتلّ أكثر » ؛ وأنشد قول النابغة : [ الطويل ] 602 - وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى * ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع « 2 » وقال أبو حاتم : « كلّ ما جاء واحده مشددا من هذا النوع فلك في الجمع الوجهان » . وأصله يرجع إلى ما قال الأخفش . ووزن « أمنية » : « أفعولة » من تمنّى « 3 » يتمنّى : إذا تلا وقرأ ؛ قال : [ الطويل ] 603 - تمنّى كتاب اللّه آخر ليله * تمنّي داود الزّبور على رسل « 4 » وقال كعب بن مالك : [ الطويل ] 604 - تمنّى كتاب اللّه أوّل ليله * وآخره لاقى حمام المقادر « 5 »
--> ( 1 ) انظر المحرر الوجيز : 1 / 169 ، والبحر المحيط : 1 / 441 ، وإتحاف فضلاء البشر : 1 / 398 . ( 2 ) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه : ص ( 1274 ) وليس للنابغة ، وخزانة الأدب : 1 / 213 ، والدرر : 6 / 201 ، ولسان العرب ( خمس ) ، والأشباه والنظائر : 5 / 122 ، 280 ، وإصلاح المنطق : ص 303 ، وجواهر الأدب : ص 317 ، وشرح شواهد الإيضاح : ص 308 ، وشرح المفصل : 2 / 122 ، وأمالي ابن الحاجب : 1 / 358 ، وتذكرة النحاة : ص 344 ، وشرح الأشموني : 2 / 87 ، والمقتضب : 2 / 176 ، 4 / 144 ، والمنصف : 1 / 64 ، وهمع الهوامع : 2 / 150 ، والدر : 1 / 269 . ( 3 ) في ب : تمنى . ( 4 ) ينظر القرطبي : ( 2 / 6 ) ، اللسان ( منى ) ، الكشاف : ( 1 / 157 ) ، مجمع البيان : ( 1 / 322 ) ، الدر المصون : ( 1 / 269 ) . ( 5 ) ينظر القرطبي : ( 1 / 6 ) ، المحرر الوجيز : ( 1 / 330 ) ، مجمع البيان : ( 1 / 322 ) ، اللسان ( منى ) ، والدر : 1 / 269 .