يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

481

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وقيل : الغبار ، وقيل : الماء المهراق ، ومن أمثالهم أقل من الهباء . ثمرة ذلك : حبوط أعمال الكافر التي تعد محاسن من صلة رحم ، وإغاثة ملهوف ، وقرء ضيف ، ومنّ على أسير . وكذا لا يصح حجه ، ولا صومه ، ولا عمارته للمساجد ، وتسبيل الأوقاف ، وقد تقدم هذا « 1 » . قوله تعالى يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا [ الفرقان : 28 ] النزول قيل : نزلت في كل كافر ظالم تبع غيره ، وترك متابعة أمر اللّه . وقيل : كان أبيّ بن خلف يحضر مجلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويسمع كلامه فزجره عقبة « 2 » : عن عطاء . وقيل : كان عقبة خليلا لأبيّ بن خلف فأسلم عقبة فقال أبيّ : وجهي عليك حرام إن تابعت محمدا ، فارتد فنزلت : عن الشعبي . وقال ابن عباس : إن عقبة صنع طعاما ودعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فامتنع من أكله حتى يشهد بالشهادتين ، فشهد فبلغ أبيّ فقال : ما أنا بالراضي عليك حتى تأتيه وتبزق في وجهه فارتد وفعل ذلك ، وهدر رسول اللّه دمه فقتل عقبة يوم بدر صبرا ، وقتل أبي بن خلف يوم أحد قتله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيده . وعن الضحاك : لما بزق في وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عاد بزاقه في خده فأحرقه ، وكان أثره ظاهرا حتى مات .

--> ( 1 ) في أول سورة براءة في قوله تعالى : ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ الآية تمت . ( 2 ) بن أبي معيط تمت .