يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

299

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قال أسعد تبع : ونحرنا سبعين ألفا من البدن * ترى الناس حولهن ركودا قال في الكشاف : وصارت البدن في الشريعة متناولة للبقر والإبل عند أبي حنيفة وأصحابه . وفي الضياء : البدنة : الناقة أو البقرة ، تنحر بمكة ، سميت بذلك لسمنها ، قال : ويجوز أن تسمى بذلك لسنها ؛ ولأنهم لا يسقون منها إلا الكبار الثني فما فوق . وقوله تعالى : مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ أي من أعلام الشريعة التي شرع اللّه . وقيل : من علامات مناسك الحج ، وأضاف الشعائر إلى اللّه تعظيما لها . وقوله تعالى : لَكُمْ فِيها خَيْرٌ . قيل : هذا كقوله تعالى : لَكُمْ فِيها مَنافِعُ والنفع في الدنيا الصوف واللبن ، والركوب ، واللحم ، وفي الآخرة الثواب ، وقيل : أراد بالخير في الآخرة . قال الحاكم : وهو الوجه ؛ لأنه الغرض المطلوب . قال جار اللّه : ومن شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ومنافع بشهادة اللّه . عن بعض السلف أنه لم يملك إلا عشرة دنانير فاشترى بها بدنة فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت ربي يقول : لَكُمْ فِيها خَيْرٌ . وعن ابن عباس : دنيا وآخرة . وعن إبراهيم : من احتاج إلى ظهرها ركب ، ومن احتاج إلى لبنها شرب .