يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
22
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وزيد بن علي ، ومحمد بن الحسن بالخمسين . وقال الشافعي : يرجع إلى عادة النساء . والمنصور بالله قال في القرشية : بالستين ، وفي العربية : بالخمسين ، وفي العجمية : بالأربعين . ومبنى الخلاف على العادة ، لكن قال أهل المذهب : وجدنا العادة تختلف فيما دون الستين فأخذنا بالمتيقن وهو المجمع عليه عادة وقولا . وهل هذه العادة تنتقض ؟ فقال الأخوان : لا تنتقض . وقال أبو العباس : إنها تنتقض نادرا . فائدة الخلاف : إذا رأت دما بعد مدة الإياس فعند الأخوين أنه دم علة لا حيض ، وأبو العباس قال : هو حيض . قيل : وفي هذا تنبيه : وهو أن يقال : هذا حدّ لسن المرأة التي لا تتعلق بها الولادة ، - وإنما كان في سارة كرامة مخالفة للعادة - فهل يقدر في الرجل سن إذا بلغه لم تعلق منه المرأة ؟ وإن وجد مع امرأته حمل لم يلحق به ؟ لأن تعجب سارة كان من جهة نفسها وزوجها ، لقوله : وَهذا بَعْلِي شَيْخاً . الثانية : يتعلق بقوله : أَهْلَ الْبَيْتِ على أن امرأة الرجل من أهل بيته فيقول أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من أهل بيته ، ذكر ذلك أبو علي . والمذهب أن أزواجه ليس من أهل بيته ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً وكان نزولها بسبب أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم جلل عليا ، وفاطمة ، والحسن والحسين - عليهم السّلام - بكساء فدكي وقال : « اللهم إن هؤلاء أهل