يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

490

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

الحكم الثاني وجوب الصلاة لقوله تعالى : إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً أي : فرضا لازما ، وذلك جلي ، لكن دلالتها مجملة . الحكم الثالث [ أن لها أوقاتا مؤقتة بوقت له أول وآخر . . ] أن لها أوقاتا مؤقتة بوقت له أول وآخر ، وهذا متفق عليه ، لكن دلالة الوقت من الآية مجملة ، وبيانها من جهة السنة ، قول كحديث جبريل « 1 » ، وفعل ما عرف من أفعاله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وفي ذلك فروع ، واختلاف بين العلماء . قال الأمير عز الدين محمد بن الهادي : وما حكى من الخلاف في دخول وقت المغرب ، وأن مذهبنا برؤية كوكب ، وعند الفقهاء بسقوط قرصة الشمس . وروي هذا في ( الكافي ) عن زيد ، وأحمد بن عيسى ، وعبد اللّه بن موسى وأحد الروايتين عن الناصر ، فهذا خلاف في العبارة يرجع إلى معنى واحد ، فإنا قد جربنا ورأينا تواري القرصة « 2 » من البلاد المرتفعة لا تكون إلا مع رؤية الكواكب الليلية ، فتكون النجوم علما للوقت في المكان « 3 » الذي لا يرى قرصة الشمس فيه ، وهو عند الغروب « 4 » .

--> ( 1 ) هذا بيان قبل ورود الإجمال ؛ لأن نزول جبريل في مكة ، وهذه الآية نزلت في المدينة ، وقد قال أهل الأصول : إن مثل هذا يجوز ، ولكن لا يوصف البيان بكونه بيانا إلا بعد ورود المجمل . ( ح / ص ) . ( 2 ) في ( أ ) : القرصة . ( 3 ) ساقط في ( ب ) . ( 4 ) وسيأتي لهذا مزيد تمام واحتجاج في قوله تعالى في سورة الأنعام : فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً