يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

417

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

فرع [ إذا سلم صبي ففي وجوب الرد عليه وجهان ] إذا سلم صبي ففي وجوب الرد عليه وجهان لأصحاب الشافعي ، صحح النواوي وجوب الرد لعموم الآية « 1 » . قال : ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيان وكبار ، فرد الصبيان فهل يسقط ذلك الرد على البالغين أم لا ؟ وجهان : فقال القاضي حسين ، والمتولي : لا يسقط ؛ لأنه ليس من أهل الفرض . وقال أبو بكر الشاشي : يسقط ، كما يسقط أذانه الأذان عن الرجال ، يعني على مذهبهم « 2 » . قال النواوي : ومن سلم على مشتغل بالبول ، والجماع ، والأكل ، حيث اللقمة في فيه ، والنائم ومن به النعاس ، والمصلي ، والمؤذن ، والمقيم ، ومن كان في حمام « 3 » لم يستحق جوابا « 4 » . أما لو لم تكن اللقمة في فيه أو كان مشتغلا بالبيع ، فالمشروع السلام ، ويجب الجواب . قال : وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه ، فإن سلم كفاه الرد بالإشارة . قال النواوي : فيه نظر ، والظاهر أنه يسلم عليه ، ويجب الرد باللفظ . قال : ويكره أن يسلم على الملبي ، فإن سلم رد السلام باللفظ ، نص عليه الشافعي ، وأصحابه . قال : ويحرم على المصلي أن يجيب من سلم عليه ، ويستحب أن

--> ( 1 ) الأذكار ص ( 341 ) ( 2 ) نفسه ص 347 - 348 ز ( 3 ) نفسه ( 4 ) نفسه ص 334