يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

294

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قوله تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [ النساء 15 - 16 ] المعنى : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ أي : النساء اللاتي تربين بالرجال لأن الفاحشة اسم للزنى لزيادته في القبح « 1 » . وقوله تعالى : مِنْ نِسائِكُمْ قيل : أراد الحرائر « 2 » ، وقيل : أراد المزوجات ، وقيل : أراد المحصنات دون الأبكار « 3 » . وقوله تعالى : أَرْبَعَةً يعني أربعة ذكورا ، وقوله : مِنْكُمْ يعني من المسلمين ، وهذا وفاق في عدد شهادة الزنى أنهم أربعة ، واتفقوا أن العدد لم ينسخ ولا بد أن يكونوا ذكورا ؛ لأن الآية دلت على ذلك ، وإذا ثبت أن شهادة النساء غير مقبولة في الزنى ثبت في الإرعاء ، وكتاب القاضي إلى القاضي « 4 » أن لا يحكم به في الزنى ؛ لأن ما قام مقام غيره لم يعمل به في الشهادة على الزنى ، وكذلك لا بد من العدالة . وقال ( مالك ، وأحد قولي الشافعي ) : تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، وإذا كمل عدد الأربعة حكم بالشهادة ، وسواء شهدوا مجتمعين

--> ( 1 ) وقيل : اللاتي يفعلن الزنا أي : يزنين ، والفاحشة فهو قول الجماعة : الزنا ، وقيل : الفاحشة الفعلة القبيحة . ( 2 ) تفسير الطبري ( 4 / 47 ) . ( 3 ) تفسير الطبري ( 3634 ) ، زاد المسير ( 2 / 16 ) . ( 4 ) في أ ( وكتاب قاض إلى قاض )