يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

115

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قوله تعالى وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [ البقرة : 270 - 271 ] النزول روي أنهم قالوا : يا رسول اللّه صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فأنزل اللّه تعالى : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ . المعنى : وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ يعني للّه تعالى ، أو للشيطان ، وما نذرتم من نذر لله ، أو للمعاصي . وقيل : أراد ما أنفقتم في القرب فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ يجازيكم عليه وَما لِلظَّالِمِينَ الذين لا يوفون بما عليهم من الصدقات والنذر ، بل يمنعونها ، أو يضعونها في غير أهلها مِنْ أَنْصارٍ ينصرونهم من عذاب الله . إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ بإظهارها ، اختلفوا ما أراد به « 1 » ؟ فقيل : أراد المندوبة . فأما الواجب فإظهاره أفضل ، لإزالة التهمة ، إذا كان معروفا بالغنى ، لا إذا كان غير معروف . وقيل : لا فرق بين الواجب والمندوب ، وكذا المتطوع إذا كان يقتدى به كان الإظهار أفضل ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وسفيان ، وأبي علي ، وقواه الحاكم ، والزمخشري . وقال الحسن ، وقتادة : في الواجب والتطوع .

--> ( 1 ) في النسخة ب ( اختلفوا ما المراد بالصدقة ) .