يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
143
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
إحداهما بعبارة ، وذكر الأخرى بعبارة أخرى ، فقال تعالى في الحاقة : سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً [ الحاقة : 7 ] . إن قيل : ما وجه الاستدلال بمجموع الآيتين « 1 » ؟ ولقائل أن يقول : إنما دخل الليل والنهار معا بذكرهما ، فلو لم يذكر إلا أحدهما لم يدخل الآخر . وقال بعض أصحاب الشافعي : « لا يدخل أحدهما في الآخر ؛ لأنه زمان مختص باسم غير اسم الآخر » . ولو قال : يومين لزما مع ليلتين ، وكذا العكس عندنا ، وعند أبي حنيفة ، وأحد وجهي « 2 » أصحاب الشافعي : لا يدخل أحدهما في الآخر . والثاني : « 3 » وأبو يوسف يدخل المتوسط ، إما ليلة بين يومين ، إن قال : يومين ، أو يوم بين ليلتين إن قال : ليلتين . وأما لو قال : يوما ، أو ليلة ، لم يتبعه غيره عند هؤلاء جميعا ؛ لأن العرب لا تعبر في اليوم الواحد ، أو الليلة الواحدة [ بأحدهما ] « 4 » عن الآخر . وأما لو قال : عليه اعتكاف العشر الأواخر ، أو الأول ، ونحو ذلك فمفهوم كلامهم دخول الليالي المتوسطة إجماعا .
--> ( 1 ) جواب هذا السؤال هو في ما بعده ، وكأنه قال : وجه الاستدلال بمجموع الآيتين الدلالة على أن الليل والنهار مرادان ، لأنه يمكن أن يقال عند ذكر أحدهما دون الآخر : إن المذكور مراد ، والآخر وهو غير المذكور غير مراد . ( 2 ) في نسخة ( وأحد وجوه أصحاب الشافعي ) . ( 3 ) قوله ( والثاني ) أي : والوجه الثاني من أوجه أصحاب الشافعي . ( 4 ) ما بين قوسي الزيادة موجودة في نسخ أعلى أنه حاشية .