سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصي الحنبلي

15

الإشارات الالهية الى المباحث الاصولية ( تفسير القرآن العظيم )

ذلك هو مذموم . الفصل الثالث : فيما نعتمده في هذا التعليق ، وهو أنا إن شاء اللّه - عزّ وجل - نستقرئ القرآن من أوله إلى آخره ، ونقرر منه المطالب الأصولية ، وهي ضربان : أصول دين ، وأصول فقه : فأصول الدين : علم يبحث فيه عن أحكام العقائد صحة وفسادا ، ومتعلقاته الكلية هي كما سبق : الإيمان باللّه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر . وأصول الفقه : علم يبحث فيه عن الأدلة السمعية والنظرية من جهة اتصالها إلى الأحكام الشرعية الفرعية ومتعلقاته بالاستقراء تسعة عشر ، عليها مدار الفروع ، وفيها بحث علماء الأمة اتفاقا منهم على بعضها ، واختلافا في بعضها ، وهي على ما سرده الفضلاء في كتبهم : الكتاب ، والسّنّة ، وإجماع الأمة ، وإجماع أهل المدينة ، وإجماع أهل الكوفة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ، وإجماع العترة ، والقياس ، وقول الصحابي ، والمصلحة المرسلة ، والاستصحاب ، والبراءة الأصلية ، والعوائد ، والاستقراء ، وسد الذرائع ، والاستدلال ، والاستحسان ، والأخذ بالأخف والعصمة . فالكتاب : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . وقيل : ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا وهو دوري ، والكتاب والقرآن والفرقان واحد . والسّنّة : ما ثبت نقله عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أو من في معناه ، تواترا أو آحادا من قول ، أو فعل ، أو إقرار على أحدهما . وإجماع الأمة : هو اتفاق مجتهديها في عصر ما على حكم ديني . وإجماع أهل المدينة والكوفة : اتفاق مجتهديهما كذلك ، وكذا إجماع الخلفاء ، والعترة اتفاقهم على حكم . والقياس : تعدية حكم المنصوص ، أو المتفق عليه إلى غيره بجامع مشترك . وقول الصحابي : فتياه عن اجتهاد إذا لم يخالف فيها . والمصلحة المرسلة : اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء / [ 4 أ / م ] . والاستصحاب : هو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم شرعي ، وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقولهم : الأصل بقاء ما كان [ على ما كان ] ، والأصل عدم كذا أو بقاؤه .