علم الدين السخاوي
766
جمال القرّاء وكمال الإقراء
سورة النور 1 - قوله عزّ وجلّ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ « 1 » ، في معنى هذه « 2 » الآية أقوال : قال ابن المسيب : فيما رواه مالك عن يحيى بن سعيد « 3 » ( عنه ) « 4 » إنها عامة ، وإنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 5 » « 6 » ولم يفرّق بين زانية ولا عفيفة . فكل من زنا بامرأة أو زنا بها غيره : جاز له أن يتزوجها . قال الشافعي : - رحمه اللّه - الآية منسوخة - إن شاء اللّه - كما قال ابن المسيب « 7 » .
--> ( 1 ) النور ( 3 ) . ( 2 ) كلمة ( هذه ) ليست في د وظ . ( 3 ) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني مات سنة 144 ه ، أو بعدها التقريب : 2 / 348 . ( 4 ) ( عنه ) سقطت من الأصل . ( 5 ) النور ( 32 ) . ( 6 ) انظر أحكام القرآن لابن العربي : 3 / 1331 ، وتفسير القرطبي 12 / 169 وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد وابن جرير والنحاس وابن الجوزي كلهم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب . انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 274 ، والنحاس ص 229 ، وجامع البيان : 18 / 74 ، 75 ، ونواسخ القرآن ص 405 ، وانظر الدر المنثور : 6 / 160 . ( 7 ) انظر ؛ كتاب الأم للشافعي : 5 / 12 ، 148 .