محمد بن الحسن الشيباني
187
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
وفي انعقاده في ذلك الوقت خلاف بين الفقهاء ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكره . فمن طلبه ، وجده في كتب الفقه والخلاف . ويسقط فرض الجمعة عند أهل البيت - عليهم السّلام - عن تسعة نفر : عن « 1 » المسافر ، والصّغير ، والشّيخ الكبير « 2 » ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، والمقعد « 3 » ومن كان في « 4 » المسافة على رأس أكثر من فرسخين « 5 » . وللفقهاء في ذلك تفصيل وخلاف ، لا يحتمله كتاب التّفسير . قوله - تعالى - : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ؛ والمراد بذلك : الإباحة . قوله - تعالى - : وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ؛ يعني : في استجلاب الرّزق الحلال بالبيع والشّراء وغير ذلك . قوله - تعالى - : وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ [ تُفْلِحُونَ ( 10 ) ؛ أي :
--> ( 1 ) ليس في أ . ( 2 ) ليس في أ . ( 3 ) ليس في ب ، د ، أ . ( 4 ) ليس في أ . ( 5 ) روى الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : فرض اللّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين . الكافي 3 / 419 ومثله من لا يحضره الفقيه 1 / 409 والتهذيب 3 / 21 وعنها وسائل الشيعة 5 / 3 .