الشيخ الطوسي

69

الاستبصار

( 250 ) 10 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال : نعم . ( 251 ) 11 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) ؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه . ( 252 ) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه ؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك : ( 253 ) 13 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل

--> * - 250 - 251 - 252 - التهذيب ج 2 ص 345 . - 253 - التهذيب ج 2 ص 344 الكافي ج 2 ص 140 .