الشيخ الطوسي

70

الاستبصار

أذكاها ؟ قال : قلت نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية ؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم . ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى " مكلبين " فيما يصطاده الفهد ، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 45 - باب صيد كلب المجوس ( 254 ) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين برسله أيأكل منه مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عز وجل عليه . ( 255 ) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم . فلا ينافي هذا الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :

--> * - 254 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ص 300 . - 255 - التهذيب ج 2 ص 346 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخره .