الشيخ الطوسي

182

الاستبصار

لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال . ( 683 ) 9 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه ( 1 ) أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام . ( 684 ) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام . فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة . 105 - باب ميراث ولد الزنا ( 685 ) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل

--> ( 1 ) في نسختي ب وج ( ترث ) . * - 683 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 441 . - 684 - 685 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 282 والصدوق في الفقيه ص 439 .