الشيخ الطوسي
183
الاستبصار
فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية ( 1 ) لا يورث . ( 686 ) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام . 3 - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 687 عليه السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته . 4 - عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته . 5 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : 689 ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة . فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة
--> ( 1 ) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى . * - 686 - 687 - 688 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 439 . - 689 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282 .