عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي

609

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلّاها على هذا النحو « 1 » . وقال الشافعي : لا تصح . قال الإمام أحمد : صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه ، أو ستة ، كل ذلك جائز لمن فعله « 2 » . قوله : وَلْيَأْخُذُوا يعني : الذين صلّوا أوّلا . وقيل : الذين كانوا وجاه العدو . وقيل : هو أمر للجميع بالتيقظ والتحرز ، وحمل السلاح . قوله : وَلا جُناحَ أي : لا إثم عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ في الصلاة وغيرها إذا لم تخافوا معرّة العدو ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ على كل حال في الصلاة وغيرها . 4 / 104 - 103 قوله « 3 » : فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ أي : فرغتم من صلاة الخوف ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ بألسنتكم وقلوبكم ، في جميع أحوالكم .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 16 ح 1244 ) . ( 2 ) انظر : المغني ( 2 / 137 ) ، وكشاف القناع ( 2 / 11 ) . ( 3 ) كتب في الهامش : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس السابع والثلاثين ، مرة ثانية .