ابن عربي
514
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 58 ] إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( 58 ) [ أمانه بنى شيبة ] « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » أي إيصال الحق إلى أهله . حين مسك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة ، أنزل اللّه تعالى « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » فتخيل الناس أن الأمانة سدانة البيت ، ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو ملك لبني شيبة ، فردّ إليهم مفتاحهم ، وأبقى صلّى اللّه عليه وسلم عليهم ولاية السدانة ، ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم . وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة . لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخروا عن هذه المرتبة من قرره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فيها ، فهم مثل سائر ولاة المناصب ؛ إن أقاموا فيه بالحق فلهم ، وإن جاروا فعليهم ، وللإمام النظر ، وقد أبقى اللّه الحجر وهو من البيت ورفع التحجير فيه ، لا حكم لبني شيبة ولا لغيرهم فيه ، فمن دخله دخل البيت ، ومن صلى فيه صلى في البيت ، كذا قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها ، فلا يحتاج أحد لمنة بني شيبة ، فإن اللّه قد كفاه بما أخرج له من البيت في الحجر ، فجناب اللّه أوسع أن يكون عليه سدنة من خلقه ، ولا سيما من نفوس جبلت على الشح وحب الرئاسة والتقدم . يقول علي بن الجهم . وأبواب الملوك محجبات * وباب اللّه مبذول الفناء واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا اللّه أن نؤديها إليهم ليس المعتبر من أعطاها ولا بد ، وإنما أهلها من تؤدى إليه ، فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدى إليه في وقت آخر فهو أهلها من حيث ما تؤدى إليه لا من حيث أنه أعطاها ، وإن أعطاها هذا الأمين المؤتمن إلى من أعطاه إياها ليحملها إلى غيره ، فذلك الغير هو أهلها لا من أعطى ، فقد أعلمك بالأهلية فيها ، فإن الحق إنما هو لمن يستحقه ، فاعلم ذلك واعمل عليه ، فإن حكم الأمانة إنما هي لمن توصل إليه لا لمن يحمّلك إياها « وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » العدل هو ميل إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحكم الصحيح التابع للمحكوم عليه وله ، أو للإقرار أو الشهود ، غير ذلك لا يكون عدلا في الحكم - وجه آخر ، الحق في الاعتدال ، فمن جار أو عدل فقد مال ، فإن مال لك فقد أفضل وأتى في ذلك بالنعت الأنفس ، وإن مال عليك فقد