ابن عربي
331
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
ويكون نفس الوطء عين العقد ، لأن الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين ، والعقد عبارة عما يقع عليه رضى الزوجين ، وجعل اللّه الكفاءة في النكاح بالدين « وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » اعلم أن الإنسان قد أودع اللّه فيه علم كل شيء ، ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع اللّه فيه ، وما هو الإنسان مخصوص بهذا وحده ، بل العالم كله على هذا ، وهو من الأسرار الإلهية التي ينكرها العقل ويحيلها جملة واحدة ، وقربها من الذوات الجاهلة في حال علمها قرب الحق من عبده ، ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف إلا تقليدا ، ولولا إخباره ما دل عليه عقل ، وهكذا جميع ما لا يتناهى من المعلومات التي يعلمها ، هي كلها في الإنسان وفي العالم بهذه المثابة من القرب ، وهو لا يعلم ما فيه حتى يكشف له عنه مع الآنات ، ولا يصح فيه الكشف دفعة واحدة ، لأنه يقتضي الحصر ، وقد قلنا إنه لا يتناهى ، فليس يعلم إلا شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى ، فكل ما يعلمه الإنسان دائما وكل موجود فإنما هو تذكر على الحقيقة وتجديد ما نسيه ، فإن الخلق أنساهم اللّه ذلك العلم كما أنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ الميثاق مع كونه قد وقع ، وقد عرفنا ذلك بالإخبار الإلهي ، فعلم الإنسان دائما إنما هو تذكر ، فمنا من إذا ذكّر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسيه ، ومنا من لا يتذكر ذلك مع إيمانه به إذ قد كان يشهد بذلك ، ويكون في حقه ابتداء علم ، ولولا أنه عنده ما قبله من الذي أعلمه ولكن لا شعور له بذلك ، ولا يعلمه إلا من نوّر اللّه بصيرته ، فإن الإنسان عالم بجميع الأمور الحقية من حيث روحه المدبر ، وهو لا يعلم أنه يعلم ، فهو بمنزلة الساهي والناسي ، والأحوال والمقامات والمنازل تذكّره .
--> تعاملون به اليتامى وفيما لم يكلفكم من ذلك ، إذ كان الحكيم واضع الأمور في مواضعها ( 222 ) « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » نهانا اللّه عن نكاح المشركات ، والنهي محمول على التحريم حتى تخرجه عن ذلك قرينة حال ، كما أن الأمر محمول على الوجوب ، ولما قال : « وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ » فمن تأكد عنده النهي بقوله : « وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ » تقوى عنده التحريم ، والتحريم ضد الحل ، كما قال تعالى لنبيه عليه السلام : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) تقوية للحكم بتحريم ذلك عليه ، ويخرج قوله : « وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » مخرج العلة للتحريم ، ومن فهم من قوله : « خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » المفاضلة والأولوية عدل عن نهي التحريم إلى الكراهة والأولى ، ويؤيد التحريم قوله : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ويؤيده