ابن عربي
280
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
يخلو إما أن يكونوا أهل كتاب أو لا يكونوا ، وإن كانوا أهل كتاب وجنحوا للسلم الذي هو الصلح عرضنا عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن أبوا أو لم يكونوا أهل كتاب قاتلناهم ، فلهذا قال : « وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » أي لا تبدءوهم بقتال قبل الدعوة وقبل عرض الجزية إن كانوا أهل كتاب ، ويدخل أيضا في هذا الخطاب من قاتلنا
--> وأقام الموصوف بها مقامها به ، أو يكون ولكن البر بر من اتقى ، وقد تقدم الكلام عليه في ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ) « وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها » فحصل من الفائدة في هذه المسألة أن الإنسان أولا كان إذا دخل من باب بيته أتى مباحا أو محظورا ، والآن قد اقترن به الأمر ، فيكون في إتيان المحرم إلى بيته من الباب عن أمر الشرع مأجورا وإن كان مباحا ، فإنه ما أتاه إلا لأمر الشارع لا لهوى نفسه ، وكل مباح إذا اقترن مع فاعله فعله لكون الشارع أباحه له كان له من الأجر ما يقابل حرمة القصد في ذلك لا لعين الفعل ، وهو قوله : ( وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ) فالمباح من ذلك إذا كان فعله له لإباحته ، ثم قال : « وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على التقوى والفلاح ثم قال : ( 191 ) « وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » الآيات ، يقول : « وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » لما أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم بتبليغ رسالات ربه إلى عباده لم يشرع له أن يبدأ بقتال ، والمشروع له وللمؤمنين أن يبدءوا بدعائهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا كففنا عنهم ، وإن لم يجيبوا فلا يخلو إما أن يكونوا أهل الكتاب أو لا يكونوا ، وإن كانوا أهل كتاب وجنحوا إلى السلم الذي هو الصلح عرضنا عليهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن أبوا أو لم يكونوا أهل كتاب قاتلناهم ، فلهذا قال : « وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » أي لا تبدءوهم بقتال قبل الدعوة وقبل عرض الجزية إن كانوا أهل كتاب ، ويدخل أيضا في هذا الخطاب من قاتلنا في الحرم الذي يحرم القتال فيه « وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » أي لا تتجاوزوا ما حددنا لكم من النهي عن قتل الرهبان والنساء والصبيان ، وكل من انحجز عن قتالكم من الرجال ، ولكن هذا في الحرم خاصة ، وأما في غير الحرم فنحن مأمورون بقتال المشركين كافة ، فلا يغنيهم كونهم انحجزوا عنهم ، فلا نقاتل في الحرم إلا من باشر القتال ، ومن هنا صوّب من صوب قتال ابن الزبير للحجاج ، فإن الحجاج قصده وقاتله لكونه ثبتت خلافته عنده ، ومن صوب قتال الحجاج لابن الزبير لم تصح عنده خلافة ابن الزبير ورآه خارجا على الإمام ، ومن خرج على الإمام فقد عصى والحرم لا يعين عاصيا عند من يرى ذلك ، فقاتله الحجاج بحق في الحرم ، ولم يكن لابن الزبير أن يقاتله في الحرم ولا في غير الحرم ( 192 ) « وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ » يقول : واقتلوهم