الراغب الأصفهاني

1134

تفسير الراغب الأصفهاني

يورث « 1 » فحال للميت . فرض اللّه تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد ، دخل بها أو لم يدخل ، وجعل له الربع إذا كان لها ولد ، سواء كان منه أو من غيره ، وفرض الربع للزوجات إذا لم يكن للميت ولد ، والثمن إذا كان له ولد ، وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب الزوجين ، إلّا حكاية عن بعض المتقدمين ، وأجمعوا أن للزوجة الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن ، وذهبت طائفة إلى أن من لا يرث من مملوك وقاتل يحجب الزوجين والأم ، لأن اسم الولد يتناولهم ، كما يحجب الإخوة الأم مع الولد ، وإن لم يرثوا « 2 » ،

--> - ( 3 / 197 ) ، والدر المصون ( 3 / 609 ) . ( 1 ) وهي قراءة الجمهور . انظر : جامع البيان ( 8 / 53 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 42 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 197 ) ، والدر المصون ( 3 / 609 ) . وقد ذكر ابن جنّي أنّ الحسن قرأها : [ يورث ] وأن عيسى بن عمر قرأها [ يورّث ] وقال : المعنى : وإن كان رجل يورث ورثته مالا . ولكنه جعل مفعولي الفعل محذوفين ، وقال : إنّ ( كلالة ) تعرب على هاتين القراءتين بما تعرب به على القراءة المشهورة . انظر : المحتسب ( 1 / 182 ) ، وجامع البيان ( 8 / 53 ) ، ومعاني القرآن للأخفش ( 1 / 439 ) ، وإعراب القراءات الشواذ ( 1 / 374 ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 1 / 440 ) ، ومشكل إعراب القرآن ( 1 / 192 ) ، وقد أعرب : ( كلالة ) على قراءة كسر الراء بما أعربها به الراغب . ( 2 ) وهذا قول ابن مسعود رضي اللّه عنه . وقال الأوزاعي والحسن بن صالح : -