الراغب الأصفهاني

1115

تفسير الراغب الأصفهاني

الوصية « 1 » . الثالث : ما قد روي عن ابن عباس أن ذلك وارد في الحث على حفظ مال اليتيم ، وأنّ عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما يحبون في ذريّتهم بعد موتهم « 2 » . الرابع : أنه نهي للموصي أن يوصي بما لا يجوز « 3 » . وكلّ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة بالآية ، لأنه واجب أن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وواجب على من يحضره أن يحثّه على ذلك ، وأن لا يوصي بأكثر من الثلث ، وأن لا يخلّ بالوصية « 4 » .

--> - والمحرر الوجيز ( 4 / 30 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 52 ) . ( 1 ) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة - مولى عبد اللّه بن الحارث ويقال : مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة 101 ه - وحضرمي - وهو شيخ مجهول بالبصرة يروي عنه سليمان التيمي - وسليمان بن المعتمر . انظر : جامع البيان ( 8 / 22 ، 23 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 73 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 457 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 30 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 52 ) . والتهذيب ( 2 / 394 ) ، والتقريب ص ( 171 ) . ( 2 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 23 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 73 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 457 ) ، وحكاه البغوي في معالم التنزيل ( 2 / 171 ) عن الكلبي . ( 3 ) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ( 478 ) ، وابن العربي في أحكام القرآن ( 1 / 330 ) ، والرازي في التفسير الكبير ( 9 / 161 ) . ( 4 ) قال الجصاص : « وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الآية مرادة بها » أحكام القرآن ( 2 / 73 ) . وقال ابن العربي : « والصحيح أن الآية عامة في كلّ ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم ، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله » أحكام القرآن ( 1 / 330 ) .