الراغب الأصفهاني
1091
تفسير الراغب الأصفهاني
وكذا قال لابن « 1 » مسعود الثقفي « 2 » ، وكان قد أسلم وتحته تسع نسوة « 3 » ، واستدلّ أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح ، واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب « 4 » ، وبيان هذا أن
--> - أربع » رقم ( 2241 ، 2242 ) . ورواه ابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب « الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة » رقم ( 1952 ) . ورواه أحمد ( 4609 ، 4631 ) ، والبيهقي ( 7 / 183 ) ، وابن حبان ( 4156 - 4158 ) ، والطبراني في الكبير ( 13221 ) ، وفي مسند الشاميين رقم ( 1249 ) ، وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 295 ) . ( 1 ) في الأصل : ( لأبي ) والصواب ما أثبته . ( 2 ) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن ثقيف الثقفي ، كان أحد الأكابر في قومه ، ذكر اسمه في صلح الحديبية ، وكانت له يد بيضاء في تقرير الصلح ، أسلم سنة تسع ، ثم دعى قومه إلى الإسلام فقتلوه . انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 4 / 246 - 247 ) ، والطبقات الكبرى ( 5 / 503 ) ، والإصابة ( 4 / 406 ) . ( 3 ) رواه البيهقي في السنن ( 7 / 184 ) ، وله شاهد من حديث غيلان الثقفي بنحوه . رواه الترمذي ، كتاب النكاح ، باب « ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » رقم ( 1128 ) ، وابن ماجة ، كتاب النكاح ، باب « الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة » رقم ( 1953 ) . والحاكم في المستدرك ( 2 / 192 ، 193 ) ، والبغوي ( 2288 ) ، وابن أبي شيبة ( 4 / 317 ) . وانظر : إرواء الغليل ( 6 / 294 ، 295 ) . ( 4 ) اختلف الفقهاء في حكم النكاح . قال ابن قدامة في المغني : « والناس في -