الشيخ الطوسي

150

الاستبصار

ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه : [ 549 ] 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال من الله ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ألا ترثها ولا ترثك ، قال فقلت كم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة . [ 550 ] 5 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الاجل فإنهما يتوارثان ، والذي يدل على ذلك : [ 551 ] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا

--> - 549 - التهذيب ج 2 ص 190 . - 550 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 47 - 551 - التهذيب ج 2 ص 190 الكافي ج 2 ص 44 .